لا إسراف و لا تقطير إنما في حدود طاقة الزوج
--------------------------------------------------
تشمل النفقة الزوجية كل ما تحتاجه الزوجة من وسائل معيشتها، وحياتها، وهي تقدر وتحدد بحسب ظروف وأوضاع
الزوج لقوله تعالى: [لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله].
والنفقة تتناول الأمور التالية:
1- الطعام والشراب والغذاء.
2- اللباس والكسوة.
3- المسكن.
4- الخدمة إن لزمتها، أو كانت ممن تُخدم.
5- التطبيب والعلاج.
وجميع هذه الأمور – عدا الخدمة – إنما تجب في حدود المعروف لا إسراف ولا تقتير، وفي حدود طاقة الزوج.
أما الخادم فهو مفروض بشرطين:
الأول: قدرة الزوج على أجرة الخادم، فإن كان معسراً فلا تجب.
الثاني: أن تكون المرأة ممن يستعمل أمثالها الخدم، كأهلها وأقاربها.
أما إذا كانت من فئة تخدم نفسها بنفسها، فلا يجب على الزوج إخدام زوجته.
وإذا كانت النفقة واجبة على الزوج، كان من الواجب إما أن يقوم بنفسه بتهيئة مسكنها وطعامها ولباسها وحاجاتها، وإما أن يدفع لها نفقات لتقوم هي بتهيئة ذلك لنفسها ولا يلزم الزوج بدفع النفقة إلا إذا امتنع عن الإنفاق بنفسه أو ثبت تقصيره في ذلك.
وعلى ذلك جاء نص المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية حيث تضمنت مايلي:
1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة، والسكن والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
2- يلزم الزوج بدفع النفقة لزوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
من استقراء نص المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية نرى أنها ذكرت التطبيب بالقدر المعروف من بنود النفقة الزوجية فالتطبيب بالقدر المعروف أمر مماثل للطعام والشراب والكسوة، وحسناً فعل المشروع في ذلك، فكلمة بالقدر المعروف جعلت سقفاً للموضوع، إذ يلزم الزوج بنفقات العلاج العادية، وثمن الدواء، وغير ذلك.. ونرى أن المشرع السوري مشى على سنة الفقهاء في قصر النفقة على الطعام واللباس، أما المسكن فقد أفرد له المشرع مواد خاصة تبدأ من المادة 65 وحتى غاية المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية، حيث جاء في هذه المواد أن على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثالها، وعلى الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها، كما أنه ليس للزوج أن يُسكِن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها، أما عند تعدد الزوجات، فيجب على الزوج التسوية بينهن في المسكن وليس للزوج إسكان أحد من أقربائه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا أثبت إيذاؤهم لها، وتجبر الزوجة على السفر مع زوجها، إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك، أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
ونتابع هذا الموضوع في بحث قادم.
المستشار: رشيد موعد
قاضي محكمة الجنايات سابقاً
------------------
مجلة فارس العرب
العدد 152/153
1/12/ 2008