رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/1/1422 هـ و 29/3/2001 م
يصدر ما يلي:
مادة 1 ـ يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة (25%) من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل ما لا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة (مصرف).
مادة 2 ـ يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية:
1 ـ أن تكون جميع أسهمها إسمية قابلة للتداول باستثناء أسهم القطاع العام.
2 ـ أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
مادة 3 ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون، وخلافاً لأحكام الفقرة /2/ من المادة السابقة، السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه، شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف، النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون، وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق.
مادة 4 ـ آ ـ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص.
ب ـ يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي، وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل.
وفي حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص، مراجعة مصرف سورية المركزي، وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة /ب/ أعلاه.
ج ـ يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل.
د ـ يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغياً إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.
هـ ـ لا يجوز لمن لم يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلاً أو جزءاً وتحت أي تسمية كانت.
و ـ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، قراراً يحدد الأصول التي يجري بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها، وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون، كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها.
مادة 5 ـ يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته، وموافقة مصرف سورية المركزي إحدلاث فروع له بداخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
مادة 6 ـ يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي:
1 ـ رأس مال المصرف على ألا يقل عن /1500/ مليون ل.س.
2 ـ نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة.
3 ـ عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألاّ تقل عن /500/ ل.س.
4 ـ حصص المؤسسين على ألاّ تقل عن (25%) من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن (5%) من رأس مال المصرف، وحصة الأشخاص الاعتبارية عن (49%) باستثناء حصةا لدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركاً.
5 ـ يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة.
مادة 7 ـ تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم، ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة سبة أشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف.
مادة 8 ـ آ ـ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.
ب ـ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.
مادة 9 ـ آ ـ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة.
ب ـ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقاً مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
ج ـ وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين (49%) من رأسمال المصرف.
مادة 10 ـ يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي، على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال، للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركاً.
مادة 11 ـ لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف.
مادة 12 ـ آ ـ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، ومن هذه الأعمال:
1 ـ قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.
2 ـ خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
3 ـ خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.
4 ـ تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية، وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.
5 ـ إصدار شهادات الايداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها، والاتجار بهذه الأوراق.
6 ـ توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
7 ـ فتح حسابات جارية وحسابات توفير.
8 ـ تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
9 ـ إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع.
10 ـ شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقاً لأنظمة القطع النافذة.
11 ـ الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها.
12 ـ شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
13 ـ وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير، أو بالاشتراك معه، في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج، بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات.
ب ـ يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:
1 ـ المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
2 ـ شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصراً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
مادة 13 ـ آ ـ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكان نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم.
ب ـ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة /أ/ أعلاه، واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط.
مادة 14 ـ يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة.
مادة 15 ـ آ ـ يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة.
ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضماناً لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين، ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو، شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
ب ـ لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتماً.
مادة 16 ـ لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي.
مادة 17 ـ آ ـ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة.
ب ـ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته.
ج ـ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطي الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضواً في شركات أشخاص أو عضواً في مجالس إدارة إحدى الشركات.
مادة 18 ـ آ ـ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس، وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
ب ـ يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
ج ـ يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها.
أحكام عامة
مادة 19 ـ يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي:
1 ـ أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ 10% من رأسماله المكتتب به، ويعتبر عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله.
2 ـ أن يعين عند مباشرة العمل مفوضاً خارجياً للمراقبة، تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي.
3 ـ أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
4 ـ أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.
مادة 20 ـ مع عدم الإخلال بأحكام البند /12/ من الفقرة (آ) من المادة /12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة:
1 ـ مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية.
2 ـ المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية.
3 ـ فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها.
مادة 21 ـ لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئياً أو كلياً عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي.
مادة 22 ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته، والمبادىء الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي:
1 ـ أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته، وسير أعمالها ونشاطاتها، والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون.
2 ـ أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية.
3 ـ ان يقوم عند الضرورة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم.
4 ـ يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف.
مادة 23 ـ تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى، وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
مادة 24 ـ يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولاً:
1 ـ الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي.
2 ـ مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن
3 ـ /50%/ من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، و /100%/ من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
4 ـ المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
مادة 25 ـ تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل /25%/ خمس وعشرين بالمئة، بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
مادة 26 ـ لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم /6/ الصادر بتاريخ 22/4/2000.
مادة 27 ـ يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 28 ـ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي.
مادة 29 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/1/1422 هـ
16/4/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد