المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى:
المادة 1: يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ5/10/1953 م الفقرة ح الآتية:
ح .. إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة .. خلافا لأي نص تشريعي نافذ .
المادة 2: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 21 / 12/1424 ه الموافق 12 / 2 / 2004 /م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد