المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2005
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
المادة /1/ تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 لتصبح كالآتي:
ج/1 /2000/ ألفي دولار أميركي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف.
/2 /5000/ خمسة آلاف دولار أميركي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/11/1425هـ 6/1/2005 م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد