أول الكلام .....         بدعوة من السيدة أسماء الأسدالملكة صوفيــا تصل دمشق         استمرار حصار غزة إثبات للفشل الإنساني الدولي         ..بقلم رئيس التحرير :مضر الأسد         لقاء الأحبة .... هكذا يرجم إبليس في العراق         ... بقلم :أحمد الحسيني         دمشق.. أقدم عاصمة في التاريخ.... : رهف الشبئون         الرئيس الأسد يثمّن مواقف عون المبدئية والوطنية...        

العدد 152/153 -1/12/2008

 


 


 


 

 
 

Click for Damascus, Syria Forecast

 
البحث في الأرشيف
ابحث عن:
بحث بين تاريخين:

يوم-شهر-سنة

يوم-شهر-سنة

 

أي من الكلمات
كل الكلمات معاً
البحث ضمن العناوين والمحددات فقط

 

 

نسخة سهلة الطباعة إرسال المادة الحالية بالبريد إضافة تعليق على المادة

تعديل مدة خدمة العلم الإلزامية

المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005‏‏

رئيس الجمهورية‏ ‏‏

بناء على أحكام الدستور‏ ‏‏

يرسم ما يلى‏:‏

المادة /1/ تعدل المادة / 15/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم / 115/ لعام / 1953/ وتعديلاته لتصبح كالآتي:‏

مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي فى اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي فى اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية .‏‏

يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين فى الجمهورية العربية السورية .‏‏

المادة /2/ يلغى المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام /1968/ .‏‏

المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية .‏‏

دمشق فى /26/ 11/ 1425/ هـ الموافق لـ /6/ 1/ 2005 /م.‏ ‏‏

رئيس الجمهورية‏ ‏‏

بشار الأسد ‏‏

 

غلاف العدد152-153