المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلى:
المادة /1/ تعدل المادة / 15/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم / 115/ لعام / 1953/ وتعديلاته لتصبح كالآتي:
مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي فى اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل جماعي فى اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية .
يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين فى الجمهورية العربية السورية .
المادة /2/ يلغى المرسوم التشريعي رقم / 43/ لعام /1968/ .
المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية .
دمشق فى /26/ 11/ 1425/ هـ الموافق لـ /6/ 1/ 2005 /م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد