أول الكلام .....         بدعوة من السيدة أسماء الأسدالملكة صوفيــا تصل دمشق         استمرار حصار غزة إثبات للفشل الإنساني الدولي         ..بقلم رئيس التحرير :مضر الأسد         لقاء الأحبة .... هكذا يرجم إبليس في العراق         ... بقلم :أحمد الحسيني         دمشق.. أقدم عاصمة في التاريخ.... : رهف الشبئون         الرئيس الأسد يثمّن مواقف عون المبدئية والوطنية...        

العدد 152/153 -1/12/2008

 


 


 


 

 
 

Click for Damascus, Syria Forecast

 
البحث في الأرشيف
ابحث عن:
بحث بين تاريخين:

يوم-شهر-سنة

يوم-شهر-سنة

 

أي من الكلمات
كل الكلمات معاً
البحث ضمن العناوين والمحددات فقط

 

 

نسخة سهلة الطباعة إرسال المادة الحالية بالبريد إضافة تعليق على المادة

القانون /29/ الخاص بخضوع المصارف لأحكام سر المهنة

القانون رقم /29/‏

رئيس الجمهورية‏

بناءً على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/1421 هـ و18/3/2001م‏

يصدر ما يلي:‏

مادة 1 ـ تخضع لأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.‏

مادة 2 ـ يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة، لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف، ومن يقوم مقامه أصولاً، كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة.‏

ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم، أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته، إلا بإذن خطي من المودع، أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم، أو إذا أعلن إفلاسه أصولاً، أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها، وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.‏

مادة 3 ـ أن العاملين في المصارف المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وكل من كان على إطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادت الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود إطلاقاً، وذلك لمصلحة المصرف، والمتعاملين معه ولايجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين وأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فرداً، أم جهة إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.‏

مادة 4 ـ يجوز الاتفاق مسبقاً خطياً وأمام إدارة المصرف على إعطاء الاذن المشار إليه في المواد السابقة في أية حالة من حالات الايداع، ولا يجوز الرجوع عن هذا الاذن إلا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق.‏

مادة 5 ـ خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إذا بإذن خطي من أصحابها، أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة.‏

مادة 6 ـ يجوز للمصارف المشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها فقط، وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة.‏

مادة 7 ـ يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار ايداعات أو موجودات المودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الايداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف.‏

مادة 8 ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.‏

مادة 9 ـ ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 23/1/1422 هـ 16/4/2001 م‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

 

غلاف العدد152-153