المرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2004
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1/ينهي العمل بأحكام القانون رقم /19/تاريخ /3/6/1990/بدءا من /1/1/2005/.
المادة 2/تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم/42/المؤرخ في/31/12/1975/وتعديلاته بمبلغ/1500/ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية.
المادة 3/تعفي رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جري تسديدها لغاية /31/12/2005/.
المادة 4/ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من /1/1/2005/ .
دمشق في 24/7/1425/هـ الموافق ل / 9/9/2004/م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد