أول الكلام .....         بدعوة من السيدة أسماء الأسدالملكة صوفيــا تصل دمشق         استمرار حصار غزة إثبات للفشل الإنساني الدولي         ..بقلم رئيس التحرير :مضر الأسد         لقاء الأحبة .... هكذا يرجم إبليس في العراق         ... بقلم :أحمد الحسيني         دمشق.. أقدم عاصمة في التاريخ.... : رهف الشبئون         الرئيس الأسد يثمّن مواقف عون المبدئية والوطنية...        

العدد 152/153 -1/12/2008

 


 


 


 

 
 

Click for Damascus, Syria Forecast

 
البحث في الأرشيف
ابحث عن:
بحث بين تاريخين:

يوم-شهر-سنة

يوم-شهر-سنة

 

أي من الكلمات
كل الكلمات معاً
البحث ضمن العناوين والمحددات فقط

 

 

نسخة سهلة الطباعة إرسال المادة الحالية بالبريد إضافة تعليق على المادة

رسم الاغتراب والإعفاء من غرامات التأخير

المرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2004 ‏‏

رئيس الجمهورية ‏‏

‏ بناء على أحكام الدستور‏

يرسم ما يلي ‏‏

المادة 1/ينهي العمل بأحكام القانون رقم /19/تاريخ /3/6/1990/بدءا من /1/1/2005/. ‏‏

‏المادة 2/تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم/42/المؤرخ في/31/12/1975/وتعديلاته بمبلغ/1500/ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية. ‏‏

‏المادة 3/تعفي رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جري تسديدها لغاية /31/12/2005/. ‏‏

‏المادة 4/ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من /1/1/2005/ . ‏‏

‏دمشق في 24/7/1425/هـ الموافق ل / 9/9/2004/م ‏‏

‏رئيس الجمهورية ‏‏

‏بشار الأسد‏

 

غلاف العدد152-153